الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
.تفسير الآية رقم (232): .شرح الكلمات: {فلا تعضلوهن}: أي لا تمنعوهن من التزوج مرة أخرى بالعودة إلى الرجل الذي طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. {إذا تراضوا بينهم بالمعروف}: إذا رضى الزوج المطلق أن يردها إليه ورضيت هي بذلك. {ذلك يوعظ به}: أي النهي عن العضل يُكلف به أهل الإِيمان إذ هم القادرون على الطاعة. {ذلكم أزكى لكم}: أي ترك العضل خير لكم من العضل وأطهر لقلوبكم؛ إذ العضل قد يسبب ارتكاب الفاحشة. .معنى الآية الكريمة: وقوله تعالى: {ذلكم يوعظ به} أي هذا النهي عن العضل يوجه إلى أهل الإِيمان بالله واليوم الآخر فهم الأحياء الذين يستجيبون لله ورسوله إذا أمروا أو نهوا. وأخيراً أخبرهم تعالى أن عدم منع المطلقة من العودة إلى زوجها خير لهمن حالا ومآلاً وأطهر لقلوبهم ومجتمعهم. وأعلمهم أنه يعلم عواقب الأمور وهم لا يعلمون فيجيب التسليم بقبول شرعه، والانصياع لأمره ونهيه. فقال تعالى: {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} .من هداية الآية: 2- وجوب الولاية على المرأة، لأأن الخطاب في الآي كان للأولياء {ولا تعضلوهن}. 3- المواعظ تنفع أهل الإِيمان لحياة قلوبهم. 4- في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه الخير كله، والطهر جميعه. .تفسير الآية رقم (233): .شرح الكلمات: {وعلى المولود له}: أي على الأب. {بالمعروف}: بحسب حاله يساراً وإعساراً. {وسعها}: طاقتها وما تقدر عليه. {لا تضار والدة بولدها}: أي لا يحل أن تؤذى أم الولد بمنعها من إرضاع ولدها، أو بمنعها الأجرة على إرضاعه هذا في حال طلاقها، أو موت زوجها. {ولا مولود له}: أي ولا يضار الوالد كذلك بأن يجبر على ارضاع الولد من أمه المطلقة أو يطالب بأجرة لا يطيقها. {وعلى الوارث}: الوارث هو الرضيع نفسه إن كان له مال وإلا فعلى من يكفله من عصبته. {فصالا}: فطاماً للولد قبل نهاية العامين. .معنى الآية الكريمة: ثم نبّه تعالى على أنه لا يجوز أن تؤذى الوالدة بسبب ولدها بأن تمنع من إرضاع ولدها أو تكره على ارضاعه وهي لا تريد ذلك، أو تحرم النفقة مقابل الإِرضاع أو يضيق عليها فيها كما لا يجوز أن يضار أي يؤذى المولود له وهو الأب: بأن مقابل الإِرضاع ولده من أمه وقد طلقها ولا أن يطالب بنفقة باهظة لا يقر عليها. وعلى الوارث وهو الرضيع نفسه إن كان له مال. فإن لم يكن له مال فعلى عصبته وجب على الأم أن ترضعه مجاناً لأنها أقرب الناس إليه ثم ذكر تعالى رخصتين في الارضاع الأولى إن أراد الأبوان فطام الولد قبل عامين فإن لهما ذلك بعد التشاور في ذلك وتقدير مصلحة الولد من هذا الفطام المبكر. فقال تعالى: {وإن أراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} أي لا تضييق ولا حرج. والثانية إن أراد المولود له أن يسترضع لولده من مرضعا غير أمه فله ذلك إن طابت به نفس الأم قال تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} بشرط أن يسلم الأجرة المتفق عليها بالمعروف بلا إجحاف ولا مماطلة، وأخيراً وعظ الله كلاً من المُرْضِع والمَرْضَع له بتقواه في هذه الحدود التي وضعها لهما، وأعلمهم أنه بما يعملون بصير فليحذروا مخالفة أمره، وارتكاب نهيه. فسبحانه من إلهٍ عظيمٍ برٍ رحيم. .من هداية الآية: 2- بيان الحد الأعلى للرضاع وهو عامان تامان. ولذا فالزيادة عليهما غير معتبرة شرعاً. 3- جواز أخذ الأجرة على الإِرضاع. 4- وجوب نفقة الأقارب على بعضهم في حال الفقر. 5- جواز ارضاع الوالد ولده من مرضع غير والدته. .تفسير الآيات (234- 235): .شرح الكلمات: {ويذرون أزواجاً}: يتركون زوجات لهم. {يتربصن بأنفسهن}: ينتظرن حتى انقضاء عدتهن وهي أربعة أشهر وعشر ليال. {بلغن أجلهن}: بلغن انتها العدة. {لا جناح عليكم}: لا حرج عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من مس الطيب والتجمل والتعرض للخطاب. {لا جناح عليكم}: لا اثم عليكم في التعريض دون التصريح بالخطبة، كما لا إثم في اضمار الرغبة في النفس. {حتى يبلغ الكتاب أجله}: أي حتى تنتهى العدة. .معنى الآيتين: أما الآية الثانية (235) فقد تضمنت تحريم خطبة المرأة المتعدة من طلاق أو وفاة فلا يحل خطبتها لما في ذلك من الضرر؟ إذ قد تحمل هذه الخطبة من رجل مرغوب فيه لماله أو دينه أو نسبه أن تدعى المرأة انقضاء عدتها وهي لم تنقض، وقد تفوت على زوجها المطلق لها فرصة المراجعة بالخطبة دون اللفظ الصريح المرحم فقال تعالى: {ولا جناح عليكم} أيها المسلمون فيما عرضتم من خطبة النساء المعتدات نحو قوله: إني راغب في الزواج: أو إذا انقضت عدتك تاورنيني إن أردت الزواج. كما تضمنت الكشف عن نفسية الرجل إذا قال تعالى: {علم الله أنكم ستذكرونهن} مبدين رغبتكم في الزواج منهم فرخص لكم في التعريض دون التصريحن ولكن لا تواعدوهن سراً هذا اللفظ هو الدال على تحريم خطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن، أما الطلاق الرجعي فلا يصح الخطبة فيه تعريضاً ولا تصريحاً لأنها في حكم الزوجة، وقوله إلا أن تقولوا قولا معروفاً هو الإِذن بالتعريض. كما تضمنت هذه آية حرمة عقد النكاح على المعتدة حتى تنتهي عدتها إذ قال تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، والمراد من الكتاب المدة التي كتب الله على المعدة أن تتربص فيها. وختمت الآية بوعظ الله تعالى المؤمنين حيث أمرهم أن يعلموا أن الله يعلم ما في أنفسهم ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم وتصرافاتهم ليحذروه غاية الحذر فلا يخالفوه في أمره ولا في نهيه. كما أعلمهم أنه تعالى غفور لمن تاب منهم بعد الذنب حليم عليهم لا يعاجلهم بالعقوبة ليتمكنوا من التوبة. .من هداية الآيتين: 2- وجوب الإِحداد على المتوفى عنها زوجها وهو عدم التزيّن ومس الطيب وعدم التعرض للخطاب وملازمة المنزل الذي توفى عنها زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لضرورة قصوى. 3- حرمة خطبة المتعدة، وجواز التعرض لها بلفظ غير صريح. 4- حرمة عقدة النكاح على معتدة قبل انقضاء عدتها وهذا من باب أولى مادام الخطبة محرمة ومن عقد على امرأة قبل انقضاء عدتها يفرق بينهما ولا تحل له بعد عقوبة لهما. 5- وجوب مراقبة الله تعالى في السر والعلن واتقاء الأسباب المفضية بالعبد إلى فعل محرم. .تفسير الآيات (236- 239): .شرح الكلمات: {ما لم تمسوهن}: ما لم تجامعوهنّ. {أو تفرضوا}: تُقدّر لهن مهرا. {الموسع قدره}: ذو الوسع في المال، وقَدَرُه: ما يقدر عليه ويستطيعه. {المقتر}: الضيّق العيش. {الذي بيده عقدة النكاح}: هو الزوج. {ولاتنسوا الفضل بينكم}: أي المودة والإِحسان. {حافظوا على الصلوات}: بأدائها في أوقاتها في جماعة مع استيفاء شروطها واركانها وسننها. {الصلاة الوسطى}: صلاة العصر، أو الصبح فتجب المحافظة على كل الصلوات وخاصة العصر والصبح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من صلى البردين- العصر والصبح- دخل الجنة». {قانتين}: خاشعين ساكنين. {فرجالا}: مشاة على أرجلكم أو ركبانا على الدواب وغيرها مما يركب. .معنى الآيات: وأما الآية الثانية (237) فإنه تعالى يُخبر أن من طلق امرأته قبل البناء بها وقد سمى لها صداقا قل أو كثر فإنَّ عليه أن يعطيها وجوباً نصفه إلا أن تعفوا عنه المطلقة فلا تأخذه تكرماً، أو يعفو المطلِّق تكرما فلا يأخذ منه شيئصا فيعطيها إياه كاملاً فقال عز وجل: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}- أي فالواجب نصف ما فرضتم- إلا أن يعفون- المطلقات- أو يفعو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج. ثم بعد تقرير هذا الحكم العادل الرحيم دعا تعالى الطرفين إلى العفو، وأن من عفا منهما كان أقرب إلى التقوى فقال عز وجل: {ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير}. وأما الآية الثانية (238) فإنه تعالى يرشد عباده المؤمنين إلى ما يساعدهم على الالتزام بهذه الواجبات الشرعية والآدب الإِسلامية الرفيعة وهو المحافظة على إقامة الصلوات الخمس عامة والصلاة الوسطى خاصة فقال تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}، وكانوا قبلها يتكلمون في الصلاة فمنعهم من ذلك بقوله: {وقوما لله قانتين} أي ساكنين خاشعين. وإن حصل خوف لا يتمكنون معه من أداء الصلاة على الوجه المطلوب من السكون والخشوع فليؤدوها وهم مشاة على أرجلهم أو راكبون على خيولهم، حتى إذا زال الخوف وحصل الأمن فليصلوا على الهيئة التي كانا يصلون عليها من سكون وسكوت خشوع فقال تعالى: {فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} يريد الله تعالى بالذكر هنا إقام الصلاة أولا، ثمالذكر العام مذكراً إياهم بنعمة العلم مطالباً إياهم بشكرها وهو أن يؤدوا الصلاة على أكمل وجوهها وأتمها لأنها المساعد على سائر لاطاعات وحسبها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا ما تضمنته الآية الرابعة (239). .من هداية الآيات: 2- بيان حكم المطلقة قبل البناء وقد مسى لها صداق فإن لها نصفه وجوباً إلا أن تتنازل عنه برضاها فلها ذلك كما أن الزوج المطلق إذا تنازل عن النصف وأعطاها المسمّى كاملا فله ذلك. 3- الدعوة إلى إبقاء المودة والفضل والإِحسان بين الأسرتين أسرة المرأة المطلقة وأسرة الزوج المطلق، حتى لا يكون الطلاق سبباً في العداوات والتقاطع. 4- وجوب المحافظة على الصلوات الخمس وبخاصه صلاة العصر وصلاة الصبح (الصلاة الوسطى). 5- منع الكلام في الصلاة لغير إصلاحها. 6- وجوب الخشوع في الصلاة. 7- بيان صلاة الخائف من عدو وغيره وأنه يجوز له أن يصلي وهو ماش أو راكب. 8- الأمر بملازمة ذكر الله، والشكر على نعمه وبخاصة نعمة العلم بالإِسلام. .تفسير الآيات (240- 242): .شرح الكلمات: {فإن خرجن}: من بيت الزوج المتوفي قبل نهاية السنة. {متاع بالمعروف}: أي متعة لا مبالغة فيها، ولا تقصير. {حقاً}: متعيناً على المطلقين الأتقياء. .معنى الآيات: وأما الآية الثانية (241): {وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين} ففيها حكم آخر وهو أن المطلقة المبني بها على مطلقها أن يمتعها بشيء من المال كثياب أو داب أو خادمة، وعليه فالمطلقة قبل البناء وقيل تسمية المهر لها المتعة واجبة لها إذ ليس لها سواها والمطلقة قبل البناء وقد سمى لها المهر فإنلها نصف المهر لا غير، والمطلقة بعد البناء وهي هذه المقصودة في هذه الآية لها متعة بالمعروف سواء قيل بالوجوب أو الاستحباب لأنها لها المهر كَاملاً. وَقوله تعالى في الآية الثالثة (242) كذلك والعدد والمتع يبين تعالى لنا آياته المتضمنة أحكام شرعه لنعقلها ونعمل بها فنكمل عليها ونسعد في الحياتين الدنيا والآخرة. .من هداية الآيات: 2- حق المطلقة المدخول بها في المتعة بالمعروف. 3- منه الله على هذه الأمة ببيان الأحكام لها لتسعد بها وتكمل عليها، فلله الحمد والشكر. .تفسير الآيات (243- 245): .شرح الكلمات: {ألوف}: جَمْع ألف، وهي صيغة كثرة فهم إذاً عشرات الألوف. {في سبيل الله}: الطريق الموصف إلى مرضاته وهو طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه ومن ذلك جهاد الكفار والظالمين حتى لا تكون فتنة. {يقرض الله}: يقتطع شيئا من ماله وينفقه في الجهاد لشراء السلاح وتسيير المجاهدين. {يقبض ويبسط}: يضيق ويبسط يوسع، يقبض ابتلاءً، ويبسُط امتحاناً. .معنى الآيات: .من هداية الآيات: 2- وجوب ذكرالنعم وشكرها. 3- وجوب القتال في سبيل الله إذا تعين. 4- فضل الإِنفاق في سبيل الله. 5- بيان الحكمة في تضييق الله على العبد رزقه، وتوسيعه، وهو الابتلاء لأجل الصبر والامتحان لأجل الشكر، فيالخيبة من لم يصبر، عند التضييق عليه، ولم يشكر عند التوسعة له.
|